المادة 483 من القانون الجنائي المغربي

 


 


المادة 483 من القانون الجنائي المغربي تنص  على أن” من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.

  الإخلال الخادش للحياء (دراسة للمادة 483 من القانون الجنائي المغربي )

 

  تقديم

 
إذا كان من حق كل الناس أن يصون عرضهم ويحفظون كرامتهم فقد تدخل المشرع من اجل حماية هذا العرض وصون  كرامته وسن عقوبات متفاوتة  لكل من سولت له نفسه أن يهتك بهذا العرض بل تدخل لحماية المجتمع من هذه الظاهرة حتى ولو لم يتضرر شخص ما بالذات كجرائم الفساد والشذوذ الجنسي في هذا المجتمع.

ونظرا لجرائم العرض أو الجرائم التي تخل بالآداب كما يحلو للبعض أن يقولها، من أهمية ما تثيره من مشاكل وما بينها من تشابه و نقصد بجرائم العرض كل الجرائم التي تخدش الحياء في الناس وتمس بحيائهم العرضي سواء وقع عليه أو وقع نظرهم عليها بدون رضاهم.

ويمكن إجمال جرائم العرض في الجرائم التالية: الإخلال العلني بالحياء، هتك عرض- والشذوذ الجنسي – والفساد -والخيانة الزوجية – والاغتصاب وهي الجرائم التي نص على عقوبتها في الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المغربي تحت عنوان (في انتهاك الآداب). وسنتطرق في هذا البحث إلي الإخلال العلني بالحياء كانمودج.

الإخلال العلني بالحياء طبقا المادة 483 من القانون الجنائي المغربي


تقديم

 
 الفصل483 من القانون الجنائي المغربي ينص  على أن” من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
 
إذن يعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد فعله بحضور شخص أو أكثر أقدموا على مشاهذة ذلك عفوا أو بحضور قاصر دون سن  الثامنة عشرة  أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار  الجماهير” ومن خلال التدقيق في هذا النص يتبين لنا أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء طبقا للفصل 483 من القانون الجنائي المغربي ثلاثة :

  1. الركن المادي وهو كل فعل إرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء.
  2. العلانية لها نفس المعنى اللغوي وهي تعتبر أهم ركن في هذه الجريمة.
  3. الركن المعنوي نقصد نية الجرمية أو خطا الجاني.


1- الركن المادي للجريمة :


يتكون هذه الركن من أي حركة  أو إشارة أو فعل  يقوم بها المجرم، وقد يكون من شانها خدش حياء العامة سواء طال هذا الفعل على جسم إنسان ما – بشرط ألا يصل درجة جريمة هتك العرض – حتى ولو كان جسم المجرم نفسه أو لم يحصل على جسم إنسان ما، فالشخص هنا الذي يقوم بإظهار عورته في الشارع العام، أو في مكان معرض لرؤية الجماهير، والإنسان الذي يقبل فتاة بكيفية تثير الغريزة الجنسية والإنسان الذي يعقد إحدى يديه ويدخل فيها وسطى أصابعه الأخرى، كل هؤلاء الناس يرتكبون جريمة الإخلال العلني بالحياء أما الأقوال التي تقال مهما كانت فاحشة ما لم تصحب بإشارات أو حركات، وكذلك الصور والرسوم مهما كانت فاحشة  وفاضحة فإنها لن تكون جريمة الإخلال العلني بالحياء وإنما هي تدخل في  جرائم السب والقذف العلني وتعاقب طبقا لقانون حرية الصحافة فالشخص الذي يقوم في مكان عام أو خاص ويقول أقوال في غاية البذاءة والفحشاء لن يعتبر مرتكبا لجريمة الإخلال العلني بالحياء ولكن يصير مرتكبا لجريمة السب العلني وكذلك كل من يقف على قارعة طريق ويعترض سبل النساء بكلام فاحش أو قول بذيء يكون مرتكبا لجريمة السب العلني أو لجريمة التحريض على الفساد إذا كان يقصد من وراء فعله هذا جلب أشخاص ليقوموا بالفساد  ودوره كان يقتصر على الوساطة فقط وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية في حكم لها أن ” توجيه المتهم للمجني عليها في طريق عام ألفاظا تخدشها في شرفها اعتبارها وتجرح كرامتها يعد ذلك سبا “.

ونذكر أمثلة جرائم الإخلال العلني بالحياء تقبيل فتاة في مكان عام أو لمس يدها أو ذراعها أو عنقها أو ثديها بكيفية يكون الهذف منها إثارة الغريزة الجنسية لديها سواء كان هذا الفعل في حد ذاته شرعيا أم لا فالرجل الذي يقبل زوجته أو التي تقبل زوجها أو الزوج الذي يلامس زوجته في مكان من أماكن إثارة الغريزة الجنسية  يكون قد قام بفعل مشروع يقره القانون والعرف و الشرع  وكل من إرتكب نفس الأعمال السابقة مع امرأة لا يرتبطان بعلاقة الزواج يكون قد قام بفعل غير مقبول شرعا  ولكن كلا من الفعلين سواء كان مشروعا أو غير مشروع إذا تم القيام به في مكان عام أو معرض لرؤية الجماهير أو بوجود قاصر يقل عن 18 سنة يعد مخالفا للاخلاق العامة وبالتالي يصبح جريمة الإخلال العلني بالحياء لان التقاليد دائما تدعو إلى التستر و الإحتشام عند القيام بهذه الأمور.

2- الركن الثاني :(علانية الجريمة)


العلانية طبقا للمادة 483 من القانون الجنائي المغربي : ينص هذا الفصل أعلاه على أنه من “ارتكب إخلالا علنيا بالحياء” والمقصود هنا بالعلانية معناها اللغوي وهو إتيان فعل أو إشارة أو حركة  في مكان عمومي أو كان معرض لرؤية العامة، والعلانية أهم ركن في جرم الإخلال العلني بالحياء ذلك أن المشرع ذكر معنا أعلاه، أنه لم يقصد تجريم هذا الفعل لحماية شخص معين من أناس وإنما كان قصد حماية شعور العامة، لما تحدته هذه الأفعال من جرح في الشعور الأخلاقي وحماية الإنسان من أن تقع أبصاره على مناظر فاحشة مخلة للحياء لا يرغب في رؤيتها فإذا ما ارتكب إنسان فعلا من هذه الأفعال المخلة للحياء في مكان خاصوصي أو بعيد عن أعين أناس فإن ركن العلانية لا يوجد وبالتالي هنا لا يقع فعله هذا تحت طائلة الفصل 483 أعلاه والمشرع المغربي هنا – خلافا للمشرع المصري كان وضح العناصر المهمة لتكوين ركن العلانية في جرم الإخلال العلني بالحياء وذلك بذكره في المادة 483 …” يعتبرالإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا وذلك عفوا أو بم حضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم” وبناء على ما ورد في هذه الفقرة يمكن تقسيم الأماكن الي تتوفر فيها العلانية المطلوبة لقيام هذه الجريمة إلى :
 المكان العمومي أو الطرق او المكان الخاصوصي المعرض للأنظار او المكان الذي يوجد فيه قاصر دون 18 سنة.
ويذكر أن  المكان العام : هو المكان المفتوح للجماهير يدخله من يشاء ومن يريد ومتى أراد كالطرق العمومية والقناطر والحدائق العمومية ولا فرق بين أن يكون الدخول إليها مجانا كالشوارع والأزقة أو بالمقابل كالمسارح والمقاهي ويمكن تقسيم المكان العمومي إلى:

  • مكان عام بطبيعته
  • مكان عام بالتخصيص
  • مكان عام بالمصادقة


الركن الثالث للجريمة : القصد الجنائي :


لا أهمية في قيام الإخلال العلني للحياء بوجود القصد الجنائي بل يكفي إرادة الجاني فعل الجريمة وعلمه بأن فعله هذا مخل بالأدب وخادش للحياء لذلك فان مجرد إهمال المجرم يعد كافيا لتوفر الركن المادي للجريمة أي القصد الجنائي وهكذا مثلا من قام بفعل مخل للحياء في مكان خاصوصي ولكنه نسي النوافذ التي على الشارع العمومي أو مكان عام أو حتى على منزل مجاور مفتوحة أو أغلقها لكن بكيفية لم تستر ما يقع في داخل البيت فانه يعد مرتكبا لجريمة الإخلال العلني للحياء ولو لم يقصد في ذلك إيذاء شعور العامة. وقد أقرت محكمة مصرية بان من يدخل عند حلاق ويتبول في حوض هناك  فيعرض نفسه بغير قصد للأنظار بحالته المنافية للأدب وللحياء يتوافر في حقه القصد الجنائي ويتابع في جرم الفعل الفاضح العلني.

لكن إذا كان مثلا عرى غير إرادي كالذي إعتدى عليه اللصوص فسرقوا منه لباسه وتركوه عاريا أو من اشتعلت فيه النار في ملابسه فاضطر وقام بخلعها حماية لنفسه من الحريق، أو من كان في عراك مع شخص أخر فتمزقت ملابسه بكيفية انكشفت عورته معها أو من كان في سباق للجري أو ساحة رياضية خاصة فسقط سرواله أو تمزق.
وهكذا في كل حالة دائما يكون فيها العري غير إختياري فإن الركن المعنوي للجريمة لا يتوفر، وبالتالي فإن جريمة الإخلال العلني للحياء تكون غير قائمة أبدا.
ويكون مرتكب لجريمة الإخلال العلني للحياء من قام بفعله المخل للحياء دون إحتياطي أو دون إهتمام، كمن يرتكب فعلا فاحشا في مكان محتمل أن يراه الغير كحقل زراعة غير مستور أو ساحل نهر  أو  مكان مقفر ٫ لان هذه أماكن عمومية كما تم تقدمه أعلاه.

 

إقرأ أيضا  :

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-